(٥) والرِّدةُ.
(٦) والجَنابةُ.
(٧) والحيضُ.
(٨) والنِّفاسُ.
(٩) والجنونُ.
(١٠) والإغماءُ.
والخروجُ مُطْلَقًا فِي الاعتكاف المُطْلَقِ، أو الخروجُ لغيرِ قضاءِ الحاجةِ فيما عَيَّنَ مِن المُدةِ مِن غيرِ نذرٍ.
ومجردُ نيةِ الخروجِ لا تُبطِلُ الاعتكافَ على الأصحِّ، والأرجحُ خلافُه [كما في الصَّومِ] (١).
* * *
وأما المنذورُ المشروطُ تتابُعُهُ -كما في الصوم- فيَبطلُ ما مضى منه باثنَيْ عَشرَ شيئًا:
(١) الإيلاجُ.
(٢) والإنزالُ بلَمسٍ ونحوِه.
(٣) والسُّكْرُ.