Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف

(٥) والرِّدةُ.

(٦) والجَنابةُ.

(٧) والحيضُ.

(٨) والنِّفاسُ.

(٩) والجنونُ.

(١٠) والإغماءُ.

والخروجُ مُطْلَقًا فِي الاعتكاف المُطْلَقِ، أو الخروجُ لغيرِ قضاءِ الحاجةِ فيما عَيَّنَ مِن المُدةِ مِن غيرِ نذرٍ.

ومجردُ نيةِ الخروجِ لا تُبطِلُ الاعتكافَ على الأصحِّ، والأرجحُ خلافُه [كما في الصَّومِ] (١).

* * *

وأما المنذورُ المشروطُ تتابُعُهُ -كما في الصوم- فيَبطلُ ما مضى منه باثنَيْ عَشرَ شيئًا:

(١) الإيلاجُ.

(٢) والإنزالُ بلَمسٍ ونحوِه.

(٣) والسُّكْرُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 365 (SanadKitab #19230, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.