Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف

(٤) والردةُ.

(٥) والحيضُ (١) في مدةٍ يَنفكُّ عنها الحيضُ غالبًا، ومثلُه في النِّفاسِ بالقياسِ.

(٦) والخروجُ لِحَقٍّ وَجبَ عليه، وهو مُقصِّرٌ بالمُماطَلةِ.

(٧) والخروجُ لأداءِ شهادةٍ لَم يَتعينِ الأداءُ أوْ تعينَ ولمْ يَتعينِ التحمُّلُ.

(٨) والخروجُ لِحدٍّ ثبَتَ بإقرارِه.

(٩) ولِصلاةِ الجُمعةِ (٢).

(١٠) ولِتَمَامِ الحجِّ.

(١١) ولِمرضٍ لا يَشقُّ معه المُقام (٣) في المسجدِ، فإنْ شَقَّ لمْ يَبطلْ على الأظهرِ، وكذا في الجُنونِ والإغماءِ.

وحيثُ لم يَخرجْ، يُحسبُ زمنُ الإغماءِ مِن الاعتكافِ دون الجُنونِ (٤)، فيكونُ كما لو خرجَ (٥).

(١٢) والخروجُ لِغيرِ عُذرٍ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 366 (SanadKitab #19230, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.