بالحجِّ تلك السنةَ بلا عَودٍ إلى ميقاتِ الأفقِي (١) (٢).
ولا يُعتَبَرُ أن يكونَ النُّسكانِ في شهرٍ واحدٍ، ولا عن شخصٍ واحدٍ، ولا نِيَّةُ (٣) التمتُّعِ على الأصحِّ في الثلاثةِ، ولا التمتعِ بين النُّسكينِ، خلافًا لما أَغربَ به المَحامِلِيُّ (٤)، جازمًا به.
وإذا فُقِد واحدٌ مِنَ الشروطِ ولكنْ تقدمتِ العمرةُ فهو متمتعٌ لا دَمَ عليه (٥).
٣ - والقِرانُ على أربعةِ أنواعٍ (٦):
١ - أحدُها: أن يُحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.
Rujukan halaman ini:التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 386 (SanadKitab #19230, hlm. urut 383)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.