Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوه أداء الحج والعمرة

٢ - الثاني: أن يُحرمَ بالعمرةِ في أشهُرِ الحجِّ ثُم يُدخلَ عليها الحجَّ قبْلَ الطوافِ.

٣ - الثالثُ: أن يُحرمَ بالعمرةِ قبْلَ أشهُرِ الحجِّ [ثُم يُدْخِلَ الحجَّ في أشْهُرِهِ] (١)، وهذا ممنوع عندَ عامَّةِ الأصحابِ؛ خِلافًا للقفَّالِ وغيرِهِ مِمنْ قَطَعَ أو صحَّحَ.

٤ - الرابعُ: أن يُحرمَ بالحجِّ، ثُم يُدخلَ العُمرةَ عليه، فالجديدُ منْعُهُ (٢)، والمختارُ جوازُه لِصحَّة ذلك مِن فِعْلِ النبيِّ ﷺ وقد قالَ: "خُذُوا مناسِكَكُم عنِّي" (٣)، ثم يمتدُّ الجوازُ ما لَم يَشرعْ في طوافِ القُدومِ على الأرْجَحِ.

وأفضلُها: الإفرادُ، [وإن (٤) لَم يَعتمرْ في سَنَةِ الحجِّ] (٥) خِلافًا لِمَن اعتبرَ ذلك جازمًا به مُحتجًّا (٦) بأن تأخيرَ العُمرةِ عن سنةِ الحجِّ مكروهٌ إذ يُمنع ويُقَابَلُ بأن سَفرينِ لنُسُكينِ أبلغُ في المشقَّةِ، ثُم التمتعُ، ثُم القِرانُ، والمختارُ تفضيلُ القِرانِ (٧)،

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 387 (SanadKitab #19230, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.