Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الخيار

١ - البيعُ (١) فِي حالةِ (٢) كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.

٢ - ومن ذلك المُسْلَمُ (٣) قبل لزومِهِ.

٣ - والقرضُ قبل لزومِهِ.

٤ - والشَّركةُ.

٥ - والوَكالةُ.

٦ - والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.

٧ - والقِراضُ.

٨ - والجَعالةُ.

٩ - والوديعةُ.

١٠ - وكذا المُسابقةُ.

١١ - والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ (٤).

١٢ - والهبةُ قبل القبضِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 49 (SanadKitab #19230, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.