Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الخيار

١٣ - والقضاءُ.

١٤ - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.

١٥ - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (١) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.

* * *

* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (٢):

١ - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.

٢ - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.

٣ - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.

٤ - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.

٥ - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.

٦ - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 50 (SanadKitab #19230, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.