Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية
  4. ٢ - الشرط الثاني

* منها: أن يقولَ "فِي شهرِ كذا"، أو "فِي يومِ كذا"، خِلافًا لِمَا صحَّحه الماورديُّ فِي اليومِ.

* ومنها: الميسرةُ، والنَّيروزُ، والمَهْرجانُ، وفَصْحُ النَّصارى، وفِطْرُ اليهودِ وصومُهُم إنْ لمْ يُعْلَم إلَّا بالكُفار (١).

ولا يصحُّ التأجيلُ بوضع الأُنثى الفُلانِيَّةِ على الأصحِّ.

وخطَّأ المَحَامِلِيُّ مَن قال مِن الأصحاب "مُدَّةُ الوضعِ معلُومةٌ".

وعَدَّ مِن المجهولِ أيضًا (٢) انقضاءَ الصيفِ والخريفِ، وهذا إنْ لم يُرِدَا (٣) الوقتَ كما تقدم.

ويصحُّ التأجيلُ بالعِيدِ، وربيعٍ، وجُمادَى، ويُحملُ على أوَّلِ ما يجيءُ مما ذُكر (٤).

وبالقَرِّ، وهو حادِي عَشْرِ ذِي الحِّجة (٥).

وبالنَّفْرِ، ويُحملُ عندَ الإطلاقِ على الأوَّلِ (٦).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 62 (SanadKitab #19230, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.