Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية
  4. ٣ - الشرط الثالث

ويصحُّ بسَلْخِ الشَّهرِ الفُلانِيِّ، واستهلالِهِ، لا عَقِبَهُ على النَّصِّ، وقد يقرُبُ الجوازُ فِي العَقِبِ.

والأشهُرُ والسَّنَةُ مُعتَبَرَةٌ بالأهِلَّةُ (١) ما لم يقيِّد، وتَمَّمَ المنكَسِرَ ثلاثِينَ (٢).

* * *

٣ - الشرطُ الثالثُ (٣): أن يكونَ المُسْلَمُ فِيهِ (٤) مَقدُورًا على تسليمِهِ فِي الحالِ، إن كان حالًّا، وإلَّا فعِندَ حُلولِ الأجلِ، إلَّا فِي قدْرٍ يُعتَبَرُ تحصيلُهُ وقتَ الباكورةِ على الأصحِّ.

ولا بدَّ من وجودِهِ فِي المكانِ الذي يُعْتَبَرُ فيه التَّسليمُ، ولو بالنَّقلِ للبيع عادةً (٥).

ولو عَيَّنَ ثمرةَ بُستانٍ أو قريةٍ صغيرةٍ، لم يصحَّ، ولو (٦) عَيَّنَ ثَمَرَةَ قريةٍ كبيرةٍ صَحَّ.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 63 (SanadKitab #19230, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.