يصحُّ السَّلَمُ فِي الحيوانِ ولو فِي الطيرِ (١)، خلافًا لما فِي "البويطي".
ولو بجارية صغيرة فِي كبيرة، خلافًا لأبي إسحاق؛ إذ تصيرُ عندَهُ فِي معنى قرْضِ الجَوَارِي، ولم يعتبِرِ الجمهورُ ذلك، بل يُمَكَنُ مِن تسلِيمِها عمَّا (٢) عليهِ على الأرْجَحِ، ولا يمتنِعُ الوَطْءُ.
وفِي السُّكَّرِ على النَّص، وفِي القَنْدِ (٣) صرَّح به الماورديُّ، وفي (٤) الآجُرِّ على الأصَحِّ (٥).
Rujukan halaman ini:التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 68 (SanadKitab #19230, hlm. urut 511)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.