Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

والدِّبْسُ (١) والفانِيْذُ (٢) واللِّبا، وماءُ الورد، وفِي النِّيلَةِ قياسًا، لا اللحمِ المطبوخِ، والمشويِّ، ولا الخبزِ على الأصحِّ.

وكل ما يُسلَمُ فيه لابُدَّ من ذِكْرِ جنسِهِ ونوعِهِ، [وقد يُكْتَفَى بالنَّوع] (٣).

وفِي الطَّيرِ يذكُرُ مع ذلك الصِّغَرَ والكِبَرَ فِي الجُثَّة، وفِي الحيوانِ غُبرةَ اللون، والذكورَةَ (٤) والأنوثَةَ والسِّنَّ.

وهو تقريبٌ هنا.

وفِي الوَكالةِ والوصيةِ ونحوِها جزمًا.

وفِي الرقيقِ لا بُدَّ من ذِكر القَدِّ أيضًا.

وفِي الحبوبِ والتمرِ والزبيبِ يذكُرُ بلَدَهُ (٥)، ولونَهُ، وصِغَرَ الحَبِّ، وكِبَرَهُ، وكونِهِ حديثًا أو عتيقًا، وكونِها ممتلئةً أو ضامرةً. . ذكره المَحَامِلِيُّ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 69 (SanadKitab #19230, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.