Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. يشترط في المرهون شرطان

ابتداءً فِي الأصحِّ، وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةِ الجانِي رهنٌ على الأصحِّ؛ خلافًا لقطْع المَراوِزةِ، فإذا تعيَّن كان مرهونًا قطعًا.

٢ - الشرطُ الثَّانِي: كونُ العينِ قابلةً لِلْبيع.

وكلُّ عينٍ جازَ بيعُها فرهْنُها (١) جائِزٌ (٢)، إلَّا ثلاثَةَ أشياء (٣):

المُدبَّر [لا يصِحُّ رهنُهُ على المذهَبِ إلَّا (٤) إنْ كان بدَيْنٍ حالٍّ فيصِحُّ، وإنْ] (٥) لم يصرِّحُوا به (٦).

الثَّانِي: المُعَلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ (٧) [لا يصِحُّ رهنُهُ على مؤجَّل عندَ احتِمالِ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #19230, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.