Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. يشترط في المرهون شرطان

تقدُّم الصِّفة] (١)، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ (٢) تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر (٣).

الثالثُ: الزرعُ إذا] (٤) كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ (٥) القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي "الأم" (٦)] (٧)، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] (٨) رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.

* * *

وما جاز بيعُهُ [بغير (٩) شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] (١٠) إلَّا فِي مسألتينِ:

(١) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] (١١) دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 81 (SanadKitab #19230, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.