Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

ولفظُ البخاريَّ: "فإذا" بالفاء (١).

ورواه أحمدُ وابنُ ماجه مِن طريقِ ابنِ عمرَ ﵄ ولفْظُهُ (٢): "فإذا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ فاتَّبِعْهُ" (٣).

وليسَ فِي حديثِهِ لفظُ الحوالةِ فِي الأمْرِ، وإنْ كان هُو المرادَ.

وفِي حقيقتِها آراءٌ، أصحُّها: أنه بيعُ دَيْنٍ بدينٍ مُستثْنَى للحاجةِ، وإن لم تصحَّ بلفظِهِ على الأصحِّ، ولم يثبُتْ فِيها ما يثبُتُ (٤) فِيهِ مِن خيارٍ وتقابضٍ فِي رِبويٍّ ونحوِ ذلك.

وفِي نصِّه أنَّها بيعٌ، فقيل (٥): بيعُ عينٍ بعينٍ تقديرًا، وقيل: بيعُ عينٍ بدَيْنٍ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 106 (SanadKitab #19230, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.