Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

تقليلًا (١) للتقدِيرِ وقُدر فِي الأوَّل، لأنَّ المُثْمَنَ (٢) فِي الأكثر عينٌ دونَ الثَّمنِ.

والرابعُ: أنَّها ليستْ بيعًا، نصَّ عليه أيضًا، فعلى هذا هِي استيفاءٌ مِنَ المُحِيل وقرضٌ للمُحالِ (٣) عليه تقديرًا.

وقيل: لا يُمَحَّضُ (٤) واحدٌ مِن المعْنيَيْنِ (٥)، والخلافُ فِي المُغلَّب منهما، واختاره جماعةٌ، وهو بعيدٌ، وعلى تغليبِ البيع إنْ جَرَتِ الأوجهُ السابقةُ فيه كانتِ الجملةُ تسعةَ (٦) أوجهٍ، وعلى كونِهِ مغلوبًا (٧) إن جَرَتِ الأوجُهُ وهُو بعيدٌ، فالجملةُ عشرةُ أوجهٍ.

والحادِي عشر (٨): أنَّها ضمانٌ بإبراءٍ، وعلى التغليبِ إنْ جاءَ هُنا تكثُرُ الأوجهُ، وهُو (٩) أبعدُ، وعلى الأصحِّ تصحُّ الإقالةُ فِيها؛ ذكرهُ الخوارِزْمِيُّ (١٠)

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #19230, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.