Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة
  3. ويعتبر في صحتها سبعة أمور

فِي "الكافي".

* * *

* ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور (١):

١ - الأولُ: رضا المُحِيل والمُحتال، لا المُحال عليه، على (٢) الأصحِّ المنصوصِ (٣).

٢ - الثاني: وجودُ دَينٍ على المُحالِ عليهِ على (٤) الأصحِّ، وعلى مقابِلِهِ يُشترطُ رضاهُ قطعًا.

٣ - الثالثُ: اللفظُ الدالُّ على الرِّضا، وصريحُهُ: "أحلتُك على فلانٍ بالدَّينِ الذي لكَ عليَّ" فإنِ اقتَصَرَ على: "أحلتُك على فلانٍ"؛ فالأصَحُّ أنه

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 108 (SanadKitab #19230, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.