Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية
  3. شروط التخيير بين الخصال الثلاث في الأبواب كلها

والزرعُ تقدَّم حُكْمُه إذ ليس يُطلبُ للبقاءِ، فإنْ كان يَبْقى سِنِين (١)، فهو كالغِرَاسِ.

والجذعُ تقدَّم ولَا يأتِي فيهِ التَّمليكُ إذِ الجِدارُ تابعٌ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ مَتْبوعًا.

* * *

* فرعٌ:

إذا اختلَفَ المالِكُ (٢) مع الزَّارع (٣) أو الرَّاكِبِ، فادَّعى المالِكُ الإجارَةَ وغريمُهُ الإعارَةَ قبلَ مُضِيِّ مُذَةٍ لِمثلِها أجرةٌ، فالقولُ (٤) لنا فِي الإجارةِ بيمينِهِ (٥)، وبعدَ المُضيِّ القولُ للمالِكِ بِيمينِهِ فِي إلزامِ (٦) أُجرةِ المِثلِ (٧)، لَا فِي إثباتِ (٨) المُدَّةِ والمُسمَّى (٩).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 176 (SanadKitab #19230, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.