ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ (١) فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا (٢) فِي دَعْوى الغَصْبِ.
وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى (٣).
* * *
Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني
ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ (١) فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا (٢) فِي دَعْوى الغَصْبِ.
وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى (٣).
* * *
Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 177 (SanadKitab #19230, hlm. urut 620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.