Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. والغاصب ضامن وإن كان غير مكلف إلا في عشرة مواضع

وَقَطَع الشيخ أبو محمَّدٍ بِوجُوبِ مُؤْنتِهِ وهِي واجبةٌ (١) لأنَّ صاحِبَها يَغْرَمُ على نقلِها ما يضمنُ مِثلَهُ، وينبغِي أن يَجْرِي ذلك فِي الكلْبِ ونحوِهِ، ولم يذكرُوه، بل جَزَموا بوُجوبِ مَؤُنة الرَّدِّ.

* * *

* والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرَ مكلَّف إلَّا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ:

* أحدها: الحربِيُّ إذا غَصَبَ مالَ مُسلم أو ذِمِّيٍّ فإنْ أسلم أو عُقدتْ له ذِمَّةٌ بعدَ الفواتِ فلا ضمانَ أيضًا، وإنْ كان قبلَهُ وَجَبَ الردُّ، ويُعلقُ الضمانُ حينئذٍ.

* الثاني: الباغِي إذا غَصَبَ شيئًا فِي حال القِتال و (٢) أتلفَهُ أو تَلِفَ فِي حال القِتال بسبب (٣) لقتال كما لو اختُطِف منه آلةُ حرْبٍ (٤) فَخَرَقها أو رماها البَحْر مثلًا، فلا يضمنُ على أصحِّ القولين، كما لا يضمنُ (٥) العادِلُ قطعًا.

* الثالث: أهلُ الشَّوكةِ بِلا تأويل (٦) حُكمهُم فِي ذلك كالبُغاةِ على الأصحِّ.

* الرابع: أهلُ الشَّوكةِ مِن المُرتدِّينَ، فيهم القولان كالبُغاة، وأظهرُهما (٧)

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 184 (SanadKitab #19230, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.