Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب
  3. والغاصب ضامن وإن كان غير مكلف إلا في عشرة مواضع

عند بعضِهم: لا ضمان، خِلافًا للمزنِيِّ والبغويِّ (١).

* الخامس: غَصَبَ العبدُ غيرُ المكاتَبِ شيئًا (٢) لمالِكِه، وأتلفَهُ لا ضمانَ عليه.

* السادس: غَصَبَ مَا لَا قيمةَ له، ولكنه مِن جِنس المتقوَّم، وأتلفهُ، لا ضمانَ، نصَّ عليه.

* السابع: غَصَبَ عبدًا يجبُ قتْلُهُ لحقِّ اللَّه تعالى بردَّةٍ ونحوِها، فقتَلَهُ أو تَلِفَ فِي يدِهِ بالحالةِ المذكورةِ لا ضمانَ عليه.

* الثامن: جميعُ المختصَّاتِ من خَمْرٍ وكلب وسِرْجِين، ونحوها، إذا أُتلفت أو تَلَفَتْ (٣) تحت اليدِ العاديةِ لا ضمان فيها، سواء كانت لمسلِمٍ أو ذِمِّيٍّ.

* التاسع: منفعةُ الكلبِ المغصوبِ لا تُضمنُ أيضًا وصيدُهُ للغاصِبِ.

* العاشر: الصبيُّ الذي لا تمييزَ له أو المجنونُ (٤) الضاري اختَطَفَ (٥) شيئًا وأتلفَهُ، ففِي تعلُّقِ (٦) الضمانِ بِهما وجهان، ذكره الشيخُ أبو محمد، ولو أَمَرَهما آمِرٌ فأتلفَاهُ، تعلَّق الضمانُ بالآمرِ دونَهما على الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 185 (SanadKitab #19230, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.