Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة
  3. قاعدتان
  4. إحداهما

* قاعدتان:

* إحداهما:

لا تصِحُّ إجارةُ (١) العين لزمانٍ غير الزمان الذى يتصلُ بالعقدِ، إلا فِي أربع صورٍ:

١ - إحداها: إجارتُها مِن المستأجِرِ مُدَّةً تلِي (٢) مُدةَ إجارتِهِ والعِبْرَةُ بِمن يدُهُ مستمرةٌ لا بمن وقَعَ العقدُ معه؛ خِلافًا للقفَّالِ.

٢ - الثانية: كِراءُ العقِبِ على الأصحِّ.

٣ - الثالثة: الأجيرُ المعينُ للحجِّ غيرِ (٣) المَكيِّ فِي غيْرِ أشهُر الحجِّ فتقدمُ (٤) إجارتُه عند جماعةٍ على خروج النَّاسِ (٥) وإن بعُد ذلك وينتظرُ خُروجهم، وعند الكثيرِ لا تصحُّ إلَّا وقتَ إمكانِ الخُروج، والسيرِ على العادةِ، أو الاشتغالِ بأسبابِهِ، وبِمكةَ لا يستأجِرُ إلَّا فِي أشهُر الحجِّ، وفِي غيرها يجوزُ فِي غيرِ أشهُر الحجِّ قطْعًا.

٤ - الرابعة: استأجَرَ عبدًا أو بَهيمة لعملٍ مدة على أن ينتفعَ بِهما الأيامَ دونَ الليالي؛ يصحُّ بخلافِ الحانوتِ؛ لانه إجارةُ مستقبَلٍ واغتُفِرَ (٦) فِي الحيوانِ؛

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 233 (SanadKitab #19230, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.