Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة
  3. قاعدتان
  4. إحداهما

لأنه (١) لا يُطيقُ دوامَ العملِ.

والأقربُ أن الإجارةَ غيرُ منقطعةٍ، واغتُفِر (٢) الاستثناءُ؛ لأنهُ تصريحٌ بمقتضى الإطلاقِ، وكذلك ما جرتْ فيهِ العادةُ ينقطعُ لقضاءِ حاجةٍ أو استراحةٍ ونحوهِما، كما يكونُ فِي (٣) زمنِ الطهارةِ، وصلاةِ الفرضِ والنافلةِ (٤) فيُستثنى (٥) من إجارةِ العملِ (٦) مُدَّة.

والسبتُ فِي استئجار اليهوديِّ مستنثى إن اطرد عُرْفهم به (٧) كما أفتى به الغزاليُّ، ويقاس عليه الأحدُ للنصرانِي.

* * *

والإجارةُ التي يتصلُ زمنُها بالعقد لابُدَّ من إمكان الانتِفاع بالعينِ عُقيب العقدِ إلَّا فِي صورتين:

- الأولى (٨): الدارُ المشحونةُ بالأمتعةِ إذا لم يمضِ فِي التفريغ زمنٌ لمثلِهِ أجرةٌ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 234 (SanadKitab #19230, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.