Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب البيع
  2. باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
  3. الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار.
  4. ٢ - القسم الثاني: أرض الكفار،

تُملَكُ بالإحياءِ على الأصحِّ (١)، وأَلْحَقَ صاحبُ "الرَّوضةِ" (٢) فِيها، وفِي "المنهاجِ" (٣): مِنًى ومُزدلِفَةَ (٤) بِعَرفاتٍ.

وفِي نَصِّ الشافعيِّ ﵁ نقَلَه الحاكِمُ والبَيهقِيُّ فِي "مناقبِه" (٥) -يَدُلُّ على جَوازِ البِناءِ بِمنًى، وقدْ جَرى على ذلك عَملُ الناسِ.

* ومِن الحُقوقِ العامَّةِ التي لا تُملَكُ بالإحياءِ: المَعادِنُ الظاهرةُ كالنَّفْطِ ونحوِها (٦).

* ومنها: حافَّاتُ الأنْهارِ، وأما المعدِنُ الباطِنُ فلا يُملَك بمُجرَّدِ الحَفْرِ والعَملِ على الأظْهرِ، لكنْ مَنْ أحيَا مَواتًا، فظَهرَ فيه مَعدِنٌ باطنٌ يَملِكُه قَطْعًا.

ولَيس مِن الحقِّ المَانعِ مِنَ الإحياءِ (٧) تحجُّرٌ بِبَعضِ عَمَلٍ، ولا أعلامٌ بنَصْبِ أحْجارٍ، وهو أحَقُّ به ما لَمْ يطُلْ، ولا يصِحُّ بيعُه، ويَنقُلُه لِغَيرِه ويُورَثُ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 251 (SanadKitab #19230, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.