Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب البيع
  2. باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
  3. الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار.
  4. ٢ - القسم الثاني: أرض الكفار،

عَنه.

فإنْ طَالتِ المُدَّةُ أمَرَهُ السُّلطانُ بالإحياءِ أو (١) التركِ، فإنِ استَمْهلَ أمْهلَه مَا يَرَاهُ مِن القريبِ (٢)، ولا يُتقدَّرُ بثلاثةِ أيامٍ فإذا مَضى بَطَلَ حقُّه.

وما أقْطَعَه الإمامُ مِنَ المَواتِ ولَمْ يُقدَرْ (٣) على إِحيائِه يَصيرُ المُقْطَعُ أحَقَّ به، ولَو أحْياهُ غيرُه مَلَكَهُ.

* * *

ومدارُ الإحياءِ على القصْدِ والعُرْفِ (٤)، فمَن قَصدَ مسجِدًا أوْ عَمَرَهُ على العادةِ فِي مِثْلِ ذلك صارَ مَسجِدًا مِن غَيرِ احتياجٍ إلى تَلفظٍ بِوَقْفٍ لاقْتِرانِ الفِعلِ بالقَصدِ ويَزولُ مِلْكُه عنِ الآلةِ، باستِقْرارِها فِي مَواضعِها وكذا قَبْلَ استِقْرارِها إذا صَرَّحَ بأنها للْمَسجدِ، نقَلَ ذلك المَاوَرْديُّ فِي الوَقْفِ.

وفيما ذَكَرَ (٥) فِي الآلةِ قَبْلَ استِقرارِها نَظرٌ.

والظاهرُ: أنه لا يملِكُ البُقْعةَ (٦) تَقديرًا، ويَجرِي مِثلُ ذلك فِي البِئْرِ المَحفورةِ فِي المَواتِ للسَّبيلِ وما يُحيى بِقَصْدِ (٧) المَقبرةِ المُسَبَّلةِ ونحوِ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 252 (SanadKitab #19230, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.