Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
  3. ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
  4. أحدها

٣ - الثالثُ: تأخُّرُ حياةِ هذا المُدْلي حياةً مستقرةً بعْدَ موتِ (١) المورثِ (٢)، فإن عُلِم ثم نُسِي وُقِفَ الإرثُ، فإن لم يُعلم بأن ماتَا معًا أوْ شَكَّ أو مرتبًا (٣)، ولم تُعلم العَينُ (٤) فقدْ عدمَ شرطُ الإرثِ، فيُصرفُ مالُ كلِّ واحدٍ لورَثَتِه المُحققِينَ.

٤ - الرابعُ: العلمُ (٥) بالجِهَةِ المقتضيةِ لإرْثِه (٦)، وهذا يختصُّ بالقضاءِ.

* * *

* ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ (٧):

* أحدُها: الرِّقُّ، فلا يرثُ الرقيقُ مُطْلَقًا (٨)، ولَو مَعَ تَدْبِيرِه، أوْ كِتَابتِه (٩)، أوِ استِيلادِه، ولَو فِي بعضِه لا المورث، إذ يتصورُ أن يُورثَ معَ الرِّقِّ فِي كلِّه

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 305 (SanadKitab #19230, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.