Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
  3. ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
  4. الثاني

كما سبقَ في المسبيِّ بعْدَ نقضِ العهْدِ فِي مِقدارِ الدِّيَةِ، على ما رجَّحُوه، وفِي مالِه المَوقُوفِ على قولٍ، وليس لنا رقيقٌ كلُّه يُورثُ إلا فِي هذِه الصورةِ.

وليس لنا أحدٌ يورَثُ ولا يرِثُ أصلًا إلا أربعةٌ:

١ - هذا.

٢ - والجنينُ فِي غُرَّتِه فقط.

٣ - والقِصاصُ، ونحوُه فِي صورةِ مَن لَوِ (١) ارتدَّ، وسيأتي.

٤ - والمبعَّضُ، فإنَّه يُورثُ عنْهُ جميعُ ما ملَكَهُ بحرِّيَّتِه على الجديدِ، ويكونُ جميعُه لورَثتِه على الأصحِّ.

* الثاني: قتْلُ المُوَرِّثِ (٢): مُطْلقًا، أو لِحَقِّ (٣)، أو شهادةٍ، أو حُكْمٍ، أو شرطٍ، وفيما يُنقل (٤) لِبيتِ المالِ فلا يُدفعُ منه شَيْءٌ لِلْقاتِل، على ما رُجِّح؛ سدًّا للبابِ، وعمَلًا بالظاهرِ مِنْ قوله ﷺ: "ليْسَ لِلْقاتلِ مِنَ الميراثِ شَيءٌ" (٥) وفِي روايةٍ: "لا يرِثُ القاتلُ" (٦). وهو حديثٌ في أسانيدِه (٧) لِينٌ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 306 (SanadKitab #19230, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.