Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
  3. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
  4. فالنصف فرض خمسة

٤ - والثُّلُثانِ.

٥ - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.

٦ - ونِصفُ نصفِهما (١) وهو السُّدسُ.

وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (٢)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.

وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.

* فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ (٣):

١ - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.

٢ - وبنتُ الصُّلْبِ.

٣ - وبنتُ الابْنِ.

٤ - والأختُ الشقيقةُ.

٥ - والأختُ للأبِ.

وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (٤) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (٥) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (٦)، وأن

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 319 (SanadKitab #19230, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.