لا (١) يكُونَ معَها مَنْ يُساوِيها مِنَ الإناثِ.
* والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ (٢):
١ - الزوجُ (٣) عنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْنِ.
٢ - والزوجةُ عِنْدَ عدَمِهما.
وقدْ يُفْرَضُ للأمِّ مَعَ الأبِ والزوجةِ، ولكِنْ أطْلقوا عليه ثُلثَ مَا يَبْقَى تأدُّبًا، ومُحافظةً عَلَى لَفْظةِ الثُّلثِ (٤).
* والثُّمنُ: فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (٥).
ويَشتركُ (٦) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (٧) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (٨).