Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
  3. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
  4. والثمن

لا (١) يكُونَ معَها مَنْ يُساوِيها مِنَ الإناثِ.

* والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ (٢):

١ - الزوجُ (٣) عنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْنِ.

٢ - والزوجةُ عِنْدَ عدَمِهما.

وقدْ يُفْرَضُ للأمِّ مَعَ الأبِ والزوجةِ، ولكِنْ أطْلقوا عليه ثُلثَ مَا يَبْقَى تأدُّبًا، ومُحافظةً عَلَى لَفْظةِ الثُّلثِ (٤).

* والثُّمنُ: فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (٥).

ويَشتركُ (٦) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (٧) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (٨).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 320 (SanadKitab #19230, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.