Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 358

  1. باب الوصية

فلانٌ بأمرِ فلانٍ، معناه: قامَ بِه مِن غَيرِ وصِيَّةٍ (١).

وهِيَ في الشَّرعِ: إثباتُ حقٍّ معلَّقٍ (٢) بالمَوتِ -لفظًا أو (٣) تقدِيرًا- مِنْ تبَرُّعٍ عَير تدبيرٍ، ومِن تصرُّفٍ يُنجَرُّ (٤) ذلك بوَفاةِ المَيتِ بعْدَ وُجودِ شَرطِهِ، ويَلْحَقُ بها حُكمًا بما نَجَزَهُ مِن التَّبَرُّعاتِ في مرضِ الموتِ، والملحق به.

ومَن يجعلُ التدبيرَ وصيةً -وهو الذِي نختارُه- لا يذكر مَا يخرجه (٥).

ودليلُها: قولُه تعالى في أرْبعةِ مَواضعَ في المَواريثِ (٦): ﴿مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ﴾ (٧).

وفِي "الصحيحينِ" عنِ ابنِ عُمر ﵄ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِمٍ لَه شيءٌ ويُوصِي فِيه (٨) [يبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيتُه مكتُوبةٌ عندهُ" (٩).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 358 (SanadKitab #19230, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.