Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 359

  1. باب الوصية

وفِي رِوايةٍ لِمُسلمٍ: "له شيءٌ يُريدُ إنْ (١) يُوصِي فِيه" (٢).

ومعنى "ما حقُّ": ما الحزْمُ، أو: ما المعْرُوفُ مِن الأخْلاقِ إلَّا هذا.

والإجماعُ علَى مَشرُوعيةِ الوصيةِ.

وكانتْ واجبةً بقَولِه تَعالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ ثُم نُسخَ ذلك بالمَوارِيث (٣).

ولا تجبُ الوصيةُ إلَّا إذَا تَعيَّنَتْ طَريقًا لأَداءِ ما في الذِّمَّةِ مِن زكاةٍ أو حجٍّ أو دَينِ آدَميٍّ أو لردِّ وديعةٍ أو عارِيةٍ أو مَغصوبٍ، ونحوِ ذلك.

وتُستحبُّ في الجِيرانِ (٤) لا سيمَا لِلأقْربِ غَيرِ الوَارثِ (٥)، والمَحْرَمُ أَوْلى، ثُم بالرَّضاعِ، ثُم بالمُصاهَرَةِ.

وتَجُوزُ إذَا انتفتِ المعصيةُ، ولَم يَظهَرْ قصدُ القُربةِ، و (٦) كانتْ بمقصُودٍ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 359 (SanadKitab #19230, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.