Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب النكاح
  2. ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك

وأمَّا نِكاحُ الأَمَةِ والكِتابيةِ وانحِصارُ طَلاقهِ فِي ثَلاثٍ (١)، وغيرُ ذلك، فلَا يُتعرَّضُ له، فالكلامُ (٢) فِي الخَصائصِ بالاجْتِهادِ صَعبٌ (٣)، ولِذلكَ مَنعَ مِنْهُ ابنُ خيران، وليس مانعًا مِن الكلامِ فِي الخصائِصِ (٤) مُطْلَقًا كما (٥) وقع فِي "الرَّوضةِ" (٦).

* وأعتق صفيةَ، وجَعَلَ عِتقَهَا صَدَاقَهَا.

* ولا يَقعُ مِنه الإيلاءُ الذي تُضرَبُ لَه المُدَّةُ، ولا الظِّهارُ، ولِأنَّهُما مُحرَّمانِ (٧)، وهو مَعْصُوم مِن فِعْلِ كُلِّ مُحرَّمٍ.

* ويَستحِيلُ اللِّعانُ فِي حقِّه.

* ويَحرُمُ رفْعُ الصَّوتِ عليه، والجَهْرُ له بالقَولِ كجَهْرِ بعضِنا لِبَعْضٍ، ونِداؤُه باسمِه ومِن ورَاءِ الحُجُراتِ (٨).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 25 (SanadKitab #19230, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.