Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 31

  1. كتاب النكاح
  2. وذكروا أحكام النظر هنا

-على ما صحَّحَهُ الجُمهورُ- خِلَافًا لِلإِمامِ ومَن تَبِعَه، فتَحريمُهما أبَدًا (١) بوَطْءِ شُبْهةٍ لا يُوصَفُ بالإباحةِ على ما رجَّحَه (٢) بعضُهم.

وأما مَن لا تَحرُمُ على التأبِيدِ كأُختِ الزَّوجةِ فكَالأَجْنبيةِ.

ورجَّحُوا إلحاقَ المَمْسوحِ بالمَحْرَمِ (٣).

وكذا عَبْدُ المرأةِ ولَو مُكاتَبًا، واستثْنَى القَاضِي الحُسينِ ما (٤) إذا كانَ معه وفاءٌ لا مُطْلَقًا (٥) كما وقع فِي "الروضةِ" (٦)، والنصّ الاستثناءُ مُطْلقًا.

والصبيُّ الذِي يَحْكِي ما يَراه (٧) لا يَجُوزُ التكشُّفُ بحضرتِهِ (٨).

وكذا المَجنونُ.

والصَّبيةُ التي لا تُشتَهى يَنظُر غيرَ فرجِها عند جماعةٍ (٩)، وجوَّزَهُ آخرُونَ، إلى التمييزِ لِتسامُح (١٠) النَّاس بِهِ (١١).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 31 (SanadKitab #19230, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.