Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب النكاح
  2. وذكروا أحكام النظر هنا

ونظرُ الرجُلِ للرَّجُلِ (١) جائِزٌ إلَّا فيما بين السُّرَّة والرُّكبةِ (٢)، ولا يُنظَرُ إلى الأمرَدِ (٣) بشَهْوةٍ، ولا عِند خَوفِ فِتنةٍ (٤).

وتَنظرُ المرأةُ مِنَ المرأةِ ما فوق سُرَّتِها وتحتَ رُكبتِها (٥)، ولا تنظُرُ الكافرةُ المُسلمةَ (٦)، ولا تدخُلُ معها الحمَّامَ على الأرجحِ فيهما (٧)، ونظرُ المرأةِ للرَّجُلِ كنظرِهِ إليها (٨)، وما حرُم النظرُ إليه متصِلًا حَرُمَ مُنفصِلًا (٩).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 32 (SanadKitab #19230, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.