Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. (١) فصل في الزوج

(١) فصل في الزوج

لابدَّ مِن تحقُّقِ ذُكورَتِه (١)، فالخُنثى المُشْكِلُ لا يَصِحُّ أن يكونَ زوجًا ولا زوجةً (٢)، ثُمَّ إنْ كانَ الذَّكَرُ صَغيرًا عاقِلًا حُرًّا غَيْرَ مُحْرِمٍ، فتزوِيجُه صَحيحٌ بالمَصلحةِ بلا خِلافٍ.

وأما ما وقَع (٣) فِي "الروضة" (٤) مِنْ نَقْلِ وجهٍ عن "الإبانة" (٥) أنه لا يَجوزُ تَزويجُه أصْلًا: وَهْمٌ، فليسَ فِي "الإبانة" ذلك.

ويُزوِّجُه وليُّهُ (٦) ولَوْ أربعًا (٧) على الأصَحِّ بالمَصْلحةِ، وهُو الأبُ (٨) ثُم

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 44 (SanadKitab #19230, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.