Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب النكاح
  2. (١) فصل في الزوج

أبوهُ، وإنْ عَلَا، ولا مَدخَلَ فِي ذلكَ (١) لِقَريبٍ غَيرِهما ولا وصِيٍّ ولا حاكِمٍ (٢).

وإنْ كانَ (٣) صغيرًا مجْنونًا فلا يُزوَّجُ (٤)، وإنْ كانَ بالغًا عاقِلًا مَحجورًا عليه بالسفَهِ غَيرَ مُرتَدٍّ، فلَا يُزوَّجُ إلا بالحَاجَةِ، ولَا يُكتَفَى فيها بِمُجرَّدِ قولِه؛ خِلافًا لِلْإمامِ والغزَّالي، بَلْ لا بُدَّ مِن ظُهورِ أمَارتِها (٥) ولا يُزادُ على واحدِةٍ (٦)، ومنهُم مَن قالَ: تزويجُه بالمَصلحةِ كالصبيِّ.

ولِلْولِيِّ أَنْ يأذنَ لَه فِي التزويجِ ويُطْلِقَ الإذنَ (٧)، ولِوليِّه أَنْ يُزوِّجَه (٨)، ولابد مِنْ إذْنِ السَّفيهِ عِندَ المَراوِزَةِ.

وصحَّحَه المُتأخِّرُونَ (٩).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 45 (SanadKitab #19230, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.