Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

٥ - وإنِ (١) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (٢).

٦ - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.

٧ - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.

٨ - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.

٩ - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.

١٠ - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.

* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (٣):

١ - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (٤) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.

٢ - والزيادةُ على الثَّلاثِ.

٣ - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (٥).

ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 91 (SanadKitab #19230, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.