Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

* وأمَّا الشرْطُ فواحدٌ:

وهو أنْ يكونَ الماءُ مطلقًا؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ.

* * *

* ومما يُعَدُّ من شرائطِهِ:

١ - الإسلامُ.

٢ - والتمييزُ.

٣ - وعدمُ الحَيضِ (١) والنِّفاسِ.

٤ - وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشرَةِ.

٥ - ورفعُ الخَبَثِ علي وجْهٍ مرجَّحٍ.

٦ - ورفعُ الجنابةِ على ما جزَمَ به ابنُ الحدادِ (٢) فيمن أَحدثَ فِي أثناءِ غُسْلِهِ.

٧ - ودُخولُ الوقتِ لِوُضوءِ دَائمِ الحدَثِ، ونحوِه (٣).

٨ - وتقدمُ الاستنجاءِ علي رأيٍ ضَعيفٍ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 92 (SanadKitab #19230, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.