Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب النكاح
  2. (٣) فصل في الولي
  3. والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور

ولَو زوَّجَ غيرُ مَن خَرجَتْ قرعتُه صحَّ] (١).

ولوْ زوَّجاها مِنْ رَجُلينِ معًا بَطَلَ (٢) النِّكاحانِ، وكذا لو شكَّ فِي المتقدِّمِ، أوْ عُلِمَ تقدُّمُ أحدِهما، ولَمْ يتعيَّنْ على ما رجَّحوه، وإنشاءُ الفَسخِ أحْوَطُ، وذلك كلُّه فيما إذا كان لَو انْفرَدَ واحِدٌ لَصَحَّ (٣).

وإنْ عُلِمَ المتقدِّمُ (٤) ولَمْ يُنْسَ (٥) فهو الصحيحُ، ولَوْ دخَلَ بِها الثاني (٦) فهِيَ لِلْأولِ (٧).

وإنْ عُلِمَ ثُم نُسِيَ (٨) وقَفَ الحالُ، والتحقيقُ أنه يَدخُلُ الفَسْخُ بالضَّررِ (٩)، والتَّداعي يأتي فِي بَابِه.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 75 (SanadKitab #19230, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.