Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب النكاح
  2. (٤) فصل في الصيغة

(٤) فصل فِي الصيغة (١)

لا يَنعقِدُ النكاحُ عندَ الشافعيِّ ﵁: بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزويجِ أو الإنكاحِ (٢).

ولا يَنعقِدُ بِهذَينِ (٣) اللَّفظينِ لِمَن ابتدأَ مِن الوَليِّ أو الزَّوجِ إلا بِصيغَةِ المَاضي قَطْعًا، أو (٤) الأمرِ على الأصحِّ، دُونَ المُضارعِ على ما ذَكَرُوهُ، والقياسُ فيه الصِّحةُ؛ إذا انسَلخَ عنْ معنَى (٥) الوَعدِ.

ولَم يَتعرضُوا لاسْمِ الفاعلِ واسْمِ المفْعُولِ، والأقربُ فيهما الصِّحةُ عِنْدَ الانسلاخِ المَذكورِ.

فإنِ ابتدأ الوليُّ أو نائبُه قال: "زوجتُكَ" أو "أنكحتُكَ فُلانةً" أو "تزوَّجْ" أو

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 76 (SanadKitab #19230, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.