Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب النكاح
  2. (٩) فصل في خلف الشرط

وتُعتبَرُ قِيمتُه وقْتَ وِلادتِه، ويُرجَعُ بقِيمَةِ الوَلدِ على (١) مَن غَرَّهُ، ولا يُرْجَعُ عليه هنا، وفِي العَيْبِ بالمَهْرِ على أصحِّ القَوْلَينِ (٢).

- وإنْ كانتْ هي الغارَّةَ تعلَّقَ غُرْمُ قِيمةِ الوَلَدِ بِذِمَّتِها (٣) تُتْبعُ بذلك (٤) إذا عَتَقَتْ.

- وإنِ انْفصَلَ الولدُ مَيتًا بِلا جِنايةٍ (٥) لَمْ يَجِبْ فيه (٦) شَيْءٌ، أوْ بِجِنايةٍ فعلى الوالدِ عُشْرُ قِيمةِ الأُمِّ (٧).

- وأمَّا خُلْفُ الظنِّ فلا يؤثِّرُ (٨)، فلو أذِنتْ فِي تَزويجِها مِمَّنْ ظَنَّتْ كَفاءَتَهُ فبَانَ فِسْقُه أو دَناءةُ نَسبِه فلا خِيارَ لَها، وكذا لَو بَانَ عَبْدًا على النَّصِّ فِي البُوَيطيِّ خِلَافًا لِمَا فِي "المِنهاجِ" (٩) تَبَعًا لابْنِ الصَّبَّاغِ.

وإنْ بَانَ (١٠) مَعِيبًا فقدْ سَبَقَ فِي العُيوبِ ثُبوتُ الخِيارِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 106 (SanadKitab #19230, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.