Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب النكاح
  2. (١٠) فصل في عتق الأمة تحت العبد

(١٠) فصل (١) في عتق الأمة تحت العبد

والأصلُ فِي هذا الفَصلِ: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أعْتقَتْ عائشةُ ﵂ بَرِيرةَ، وكان (٢) زَوجُ بَريرةَ عَبْدًا يُقالُ لَه: "مُغيث" ﵄ خيَّرَها رسولُ اللَّه ﷺ فاختارتْ بريرةُ فِراقَهُ، وكلُّ ذلك ثَابتٌ فِي "الصحيحَينِ" وغيرِهما (٣).

فإذا كمُلَتِ الحريةُ فِي الزَّوجةِ بأيِّ طَريقٍ كانَتْ (٤) وهي فِي نِكاحٍ صَحيحٍ تَحْتَ مَن فيه رِقٌّ كاملٌ أو مبعَّضٌ ولو مع تَدبيرِه، أوْ كِتابتِه، أو تَعليقِ عِتقِه بِصفَةٍ، فَلَهَا الخِيارُ (٥) إلَّا فِي صُورةٍ واحِدَةٍ، وهي ما إذا أُعْتقتْ (٦) عِتقًا يخرجُ مِنَ الثُّلثِ لِصُدورِه فِي مَرضِ المَوتِ، ولَيْسَتْ بِمُستولَدةٍ، أو بالوَصيةِ، ولَمْ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 107 (SanadKitab #19230, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.