Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 277

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثانية

ولقائلٍ أن يقول (١): مناقضة الأول ستأتي (٢).

د- تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ (٥). والعاصي يستحق العقابَ بالنص.

لا يقال: لو كان ترْك المأمور به معصيةً لكان قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) تكرارًا ولم يصح تقسيمُ الأمر إلى أمرِ إيجاب وأمر استحباب.

ثم آية المعصية حكايةُ حالٍ فلا تعم وآية العقاب مختصة بالكفار بقرينةِ الخلود.

لأنَّا نجيب عن:

أ- يحمل قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. على المستقبل وما قبله على الماضي.

ب- إن تسميةَ المستحب مأمور به مجاز محافظة على عموِم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ (٧) أولى من جعل المستحب مأمورًا به محافظة (٨) على صيغ الأوامر لأنه أحوط. ولأن الاستحباب لازم للوجوب ولا ينعكس.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 277 (SanadKitab #19235, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.