Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 278

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثانية

جـ- أنَّه رتَّبَ اسم (١) المعصية على (٢) مخالفة الأمرِ فتكون هي (٣) المقتضي لاستحقاقه.

- إن الخلود هو (٤) المكث الطَّويل.

تقرير آخر: بأن العصيان هو الامتناعِ. لهذا سميت العصا عصًا. والاجتماع عصا. يقال: شققت عصا المصلين أي اجتماعهم. وهذا كلام يستعصي على الحفظ وحطب يستعصي على الكسر. وقال ﵇: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا" (٥). أي لم يمتنع عن إجابتنا وترك الفعل بعد الأمر المقتضي له امتناع عنه.

واسم العاصي يختص بتارك الواجبًا وفاقًا. ولأن (٦) العاصي هو المخالف لما منع منه. وإلا لكنا عصاةً بتصدقنا اليوم بعد مجرد (٧) الأمر بالصلاة غدًا.

ولقائلٍ أن يمنع الملازمةَ بجواز اختصاص العصيان بالامتناع عما حث عليه بلفظ إفعل.

هـ - قوله ﵇ لأبي سعيد بن المعلى (٨) لما دعاه فلم يجبه لأنه كان (٣)

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 278 (SanadKitab #19235, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.