Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثانية

في الصلاة ما منعك أن تستجيبَ وقد سمعت قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (١). فلولا أنَّ الأمرَ للوجوب لما صحَّ ذلك. إذ (٢) حينئذٍ لا يكون سؤالًا عن العذر. إذ الصلَاة عذرٌ في تركِ كلام لا يجب. ولا ذمًا على ترك الاستجابة. إذ لا ذمَ على ترك ما لم يجب. ويجوز التمسك بخبر الواحد في مسألة علميَّة تكون وسيلةً إلى العمل.

و- قوله ﵇: "لولا أنْ أشق على أمتي" (٣) الحديث. وكلمة لولا لانتفاء الشيء لوجِود غيره. والسؤال مندوبٌ مع وجود المشقة فلا يكون المندوب (٤) مأمورًا به.

ولقائلٍ أن يمنع (٥) انتفاء أمر الله تعالى عند انتفاء أمر النَّبِيّ ﷺ حتَّى يبين تلازمهما. ثم هذا يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمورٍ به.

ولعلَّ الخصم يقول إنَّ بعضه أَيضًا مأمور به.

ز- قالت بريرة (٦) للنبي ﵇: "أتأمرني بذلك؟ فقال: لا. إنما أنا

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 279 (SanadKitab #19235, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.