النقض بزيادة (١) الحاجة إلى تعريف معنى الوجوب لتكررها.
المعارضة الأولى: بأن جعله حقيقةً في الوجوب مجازًا في الترجيح أولى من العكس لما عرف.
ب- بأن الحاجة إلى تعريف ما لا يجوز الِإخلال (٢) به أمس.
هـ - بأن الاشتراك خلاف الأصل (٣).
د- بأن الاشتهار إنما يجب فيما (٤) لا يعارضه ما لا يظهر الفرق بينهما إلَّا بوجهٍ غامض.
يه- حمله على الوجوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأمر وعلى غيره يفيد الشك فيه لجواز أن يكون المأمورُ به واجبًا. ويتركه بناءً على جواز تركه فوجب العمل على الوجوب لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٥). ولأن ترجيح الطريق الآمن على المخوف واجب عقلًا. وأما أمر الاعتقاد (٦) فهو متعارض.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 284 (SanadKitab #19235, hlm. urut 278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.