Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 284

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثانية

النقض بزيادة (١) الحاجة إلى تعريف معنى الوجوب لتكررها.

المعارضة الأولى: بأن جعله حقيقةً في الوجوب مجازًا في الترجيح أولى من العكس لما عرف.

ب- بأن الحاجة إلى تعريف ما لا يجوز الِإخلال (٢) به أمس.

هـ - بأن الاشتراك خلاف الأصل (٣).

د- بأن الاشتهار إنما يجب فيما (٤) لا يعارضه ما لا يظهر الفرق بينهما إلَّا بوجهٍ غامض.

يه- حمله على الوجوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأمر وعلى غيره يفيد الشك فيه لجواز أن يكون المأمورُ به واجبًا. ويتركه بناءً على جواز تركه فوجب العمل على الوجوب لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٥). ولأن ترجيح الطريق الآمن على المخوف واجب عقلًا. وأما أمر الاعتقاد (٦) فهو متعارض.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 284 (SanadKitab #19235, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.