Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثانية

لا يقال: العلم بأنه لغير الوجوب لغة. وأنه لا يجوز تجريده عن القرينة عند وجوب (١) المأمور به بنفي هذا الشك لأن النظر إلى مجرد ما ذكرنا يوجب ما ذكرنا ودعوى العلم معارضة (٢).

احتجوا بأمور:

أ- العلم بكونه للوجوب لا يجوز أن يكون للعقل إذ لا مجال له في اللغة.

ولا للنقل المتواتر وإلا لعرفه كل واحدٍ ولا لآحادٍ إذ المسألة علميَّة وهذه حجة من ينفي الدراية (٣)، فإنَّها واردة على من يدعي الوضع لمعين ولو بالاشتراك (٤).

ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين الأمر والسؤال إلَّا في (٥) الرتبة ثم السؤال لا يفيد الوجوب.

جـ - إنه ورد في الكتاب بمعنى الوجوب وبمعنى الندب والأصل عدم الاشتراك والمجاز. فكان حقيقة في القدر (٦) المشترك بينهما وأنه لا إشعار (٧) له بواحدٍ منهما.

والجواب عن:

أ- إنه يجوز أن يعرَّف بالمركب من العقل والنقل كما سبق (٨) في بعض الوجوه، ولا نسلم كون المسألة علميَّة.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 285 (SanadKitab #19235, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.