Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الرابعة

جـ- لو قال: افعل مرةً أو مرارًا أو حالًا أو استقبالًا لم يكن نقضًا ولا تكرارًا.

د- صحة تقسيمه إلى كل واحدٍ يدل على إفادته للمشترك.

هـ - حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر بفعل المأمور به. إذ لا إشعار للفظ بوقت وليس البعض أولى فإنَّه باطل إجماعًا ولأنه يلزم منه (١) أن يكون كل أمرٍ ناسخًا لما قبله (٢).

حجة التكرار وجوه:

أ- تمسك (٣) أبو بكر ﵁ علي تكرار الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ولم ينكر أحد فكان إجماعًا.

ب- القياس على النهي (٤).

ب- لو لم يفده لكان ورود النسخ والاستثناء عليه بداءً ونقضًا.

د- إنه ليس بعض الأوقات أولى فيحمل على الكل.

هـ - طريقه الاحتياط (٥).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 288 (SanadKitab #19235, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.