Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 289

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الرابعة

حجة الفور وجوه:

أ- قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن لا (١) تَسْجُدَ﴾ (٢).

ب- قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (٤).

جـ - إنه يفهم من أمر السيد عبده (٥) بالسقي الفور والأصل الحقيقة.

د (٦) - الأمر يفيد وجوب الفعل في الحال كما يفيد النهي وجوب الانتهاء في الحال ولأن الأمر بالشيء نهي (٧) عن تركه. والانتهاء عن الترك في الحال إنما يكون (٨) بالفعل في الحال.

هـ- لا يجوز التأخير لا إلى بدل لأنه ينفي الوجوب. ولا إلى (غير) (٩) بدل وإلاَّ لسقط التكليف به، إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من كل الوجوه.

وليس الأمر للتكرار ليقال يقوم مقامه في الوقت الأول. وقد قام مقامه مرةً واحدةً.

و- لا يجوز التأخير لا إلى غير (١٠) غاية لأنه ينفي الوجوب ولا إلى غاية لأنها إن لم تكن معلومة لزم تكليف ما لا يطاق. وإن كانت معلومة كانت زمانًا يظن المكلف أنَّه لو لم يشتغل به فيه (١١) لفاته إجماعًا. لكن ذلك الظن إن لم يكن لِإمارة فلا عبرةَ به. وإن كان لإمارةٍ كانت هي المرض الشديد (١٢) أو علو السنن وفاقًا. لكن كم من شابٍ يموت فجأة وذلك

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 289 (SanadKitab #19235, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.