لنا (١): جواز العفو عن الكبائر. وأن الواجب ما يذم تاركه شرعًا وبه (٢) زيَّف الغزالي ما قيل: إن الواجب ما يعاقب على تركه.
" المسألة الرابعة"
الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافًا للغزالي (٣).
لنا: إن المقتضي بالوجوب مقتضي للجواز بمعنى الإذن في الفعل، لكونه جزءًا منه والموجود لا يصلح معارضًا (٤) له، لجواز أن يكون رفع الوجوب يرفع المنع (٥) من الترك، فوجب بقاء الإِذن في الفعل. فإذا انضم إليه رفع المنع من الترك الحاصل من النسخ ثبت الإِذن في الفعل، والترك المشترك (٦) بين المندوب والمباح.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 312 (SanadKitab #19235, hlm. urut 306)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.