Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  3. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  4. المسألة الخامسة

" المسألة الخامسة"

ما يجوز تركه لا يجب فعله لتنافيهما. وقال الكعبي (١): المباح واجب لأنه ترك المحرم وهو واجب.

وجوابه: إنه فردٌ من أفراد ما يترك به المحرم لا هو هو. وقال كثير من الفقهاء: يجب الصوم على المريض والمسافر والحائض، وما يؤتى (٢) به بعد العذر قضاءٌ لما وجب.

وقيل: يجب على المريض والحائض دون المسافر. وعندنا لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين على البدل.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣) وبأنه يسمى قضاءٌ وينوى قضاءً وهو يحكي وجوبًا سابقًا. ولأن القضاء يساوي الأداء فكان بدلًا عنه كغرامات المتلفات.

والجواب أنَّه استدلال في مقابلة الضرورة (٤)، لاستحالة الجمع بين جوازِ الترك ووجوبِ الفعل.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 313 (SanadKitab #19235, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.