Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  3. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  4. المسألة الخامسة

" فروع"

الأول (١): المندوب هل هو مأمور به. هذا بناء على أن الأمر حقيقة في ماذا؟

الثاني: المندوب لا يجب بالشروع فيه، خلافًا لأبي حنيفة (٢).

لنا: قوله ﵇: "الصائم المتطوعٍ أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (٣). ولأنه لو نوى صومًا يجوز له تركه. وقع كذلك لقوله ﵇: "ولكل امرئ ما نوى" (٤).

الثالث: ليس المباح من التكليف، لأنه لم يرد تكليف بفعله بل باعتقاد

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 314 (SanadKitab #19235, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.