" فروع"
الأول (١): المندوب هل هو مأمور به. هذا بناء على أن الأمر حقيقة في ماذا؟
الثاني: المندوب لا يجب بالشروع فيه، خلافًا لأبي حنيفة (٢).
لنا: قوله ﵇: "الصائم المتطوعٍ أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (٣). ولأنه لو نوى صومًا يجوز له تركه. وقع كذلك لقوله ﵇: "ولكل امرئ ما نوى" (٤).
الثالث: ليس المباح من التكليف، لأنه لم يرد تكليف بفعله بل باعتقاد